إجراءات عودة الموظّفين لعملهم

تمّ إيضاح بعض الإجراءات من ديوان الخدمة المدنية التي يجب أن يتبّعها الموظفّين عند عودتهم إلى العمل تدريجيًا.
وهنا بعض هذهِ الإجراءات :
1-“التأكيد على إعداد خطّة للعودة إلى العمل في مركز الدائرة وفروعها ومكاتبها في المحافظات، لما يضمن عودة سلسة ومنظّمة ومدّرجة تراعي متطلبات السلامة العامّة وللمحافظة على صحّة الموظفين والمواطنين، لاستئناف الخدمات تدريجيًّا لضمان استمراريّة العمل الحكوميّ.”
2-“مراعاة التدرّج في التحاق الموظفّين بموقع العمل على ثلاثة دفعات، وفق النسب التي يحدّدها الوزير المعني والقرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجّدات الوضع الوبائي.
سيبدأ دوام الموظفّين المشمولين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة، مع مراعاة خصوصية الدوائر التي بدأت مرحلة العودة الأولى فيها قبل عطلة عيد الفطر.”
3-“يتمّ تحديد الموظفّين المشمولين بالمرحلتين الأولى والثانية، وإعدادهم وفقًا لأولويات الخدمات والأنشطة التي تعتمدها الدائرة، لاستئناف تقديم خدماتها للمواطنين تدريجيًّا، وبالاستناد للآلية والأدوات المحددة ضمن الدليل الإرشادي”.
4-” من الضروري أن تكون الخطة مرنة، ونأخذ بعين الإعتبار التغيير الذي قد يطرأ على أي من القرارات الصادرة بخصوص استئناف الدوائر والمؤسسات الحكومية لأعمالها من قبل مجلس الوزراء والمرتبطة بالوضع الوبائي في المملكة”
5-“مراعاة الظروف الصحيّة والعائليّة للموظفّين المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة وهم:
‌ أ- الموظفّة الحامل أو من تمرّ في فترة الرضاعة.‌
ب- الموظّفين الذين أجروا عمليات جراحيّة مؤخرًا أو من يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.‌
ج- القاطنون في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفايروس (مناطق العزل).‌
د- مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفايروس.
‌ه- الموظّفون الذين لديهم ظروف خاصة قد لا تمكنهم من الإلتحاق بموقع عملهم كوجود أطفال لا يمكن تأمين الرعاية لهم.”
6-“مع مراعاة ما ورد بالبند 3 المنوّه عنه آنفًا، على الدوائر عند اختيار الموظّفين الذين سيلتحقون بمركز عملهم في المرحلة الأولى والثانية، ضمن النسب المحددة من قبل المرجع المختص، الأخذ بعين الإعتبار ما أمكن ما يلي:-
أ- إعطاء أولوية للموظّفين الذين تتطلّب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل.
ب- إعطاء أولوية للموظّفين الذين يقع مركز عملهم في المحافظات التي يقطنون فيها، وذلك للتعامل مع قرار الحكومة (الساري لغاية تاريخه) بإغلاق المحافظات.
ج- دوام شاغلي كافة الوظائف القياديّة والإشرافيّة في الدائرة.
د- أن لا يكون الموظّف من ضمن الموظّفين المشمولين بالبند 5 أعلاه.”
7-“الموظّفون العاملون عن بُعد:
‌أ- يُعتبر الموظّفون من غير المشمولين بقرارات المرجع المختصّ للمرحلتين الأولى والثانية مشمولين بالعمل عن بُعد، وملزمين بتنفيذ توجيهات المدراء ورؤساء الأقسام المباشرين وتنفيذ المهام، وتحقيق المخرجات المكلّفين بها رسميًا.
‌ب- على المدراء ورؤساء الأقسام في الدائرة تنظيم العمل، وتوزيعه بين الموظّفين الملتحقين بمركز عملهم والموظّفين العاملين عن بُعد لكلّ مرحلة، وتكليف العاملين عن بعد بشكل رسمي بالمهام والمخرجات المطلوبة منهم.
‌ج- على الدائرة تقييم أداء الموظّفين العاملين عن بُعد، وفقًا لمستوى أدائهم في تنفيذ المهام وتحقيق المخرجات المتفّق عليها والتزامهم بتوجيهات الإدارة العُليا.
‌د- مع مراعاة والإلتزام التامّ بما ورد بقرارات مجلس الوزراء ذوات الأرقام (9221، 9222، 9223) تاريخ 16 نيسان الماضي، فإنّ الموظّف المكلّف بالعمل عن بعد يستحق راتبه الإجمالي باستثناء علاوة النقل وبدل التنقلات، وعلى أن تأخذ اللجنة المختصّة بمنح الحوافز والمكافآت تقييم نسب الإنجاز، والتزام الموظف بتوجيهات رؤسائه المباشرين عند صرف الحوافز والمكافآت الخاصة به.
‌ه- يمكن للدوائر إدارة ومتابعة أعمال موظّفيها من العاملين عن بُعد من خلال الاستعانة “بدليل العمل عن بُعد” الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، والمنشور على موقع الديوان الالكتروني.”
8-“يتمّ التعامل مع الموظّفة المسؤولة عن رعاية أطفالها على النحو التالي :
‌أ- الموظفة غير المتزوجة: تعتبر غير مشمولة ضمن مجموعة المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة، ويتوجّب عليها الإلتحاق بمركز عملها فور صدور قرار بدوامها من المرجع المختصّ وفي حال عدم التحاقها بالعمل تعامل معاملة المتغيّبة عن العمل وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
‌ب- الموظّفة المتزوجة وليس لديها أطفال: يتمّ التعامل معها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.‌
ج- الموظْفة التي لديها أطفال أصغرهم يزيد عمره على (12) سنة، يتم التعامل معها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.‌
د- الموظّفة الحامل أو لديها أطفال بعمر أقل من (12) سنة وتقوم على رعايتهم، يتمّ التعامل معها على النحو التالي:
(1) . إذا كانت وظيفتها محددة ضمن وظائف الدائرة التي لا يتطلب وجودها في موقع العمل، يتم شمولها بأحكام العمل عن بعد.
(2). إذا كانت من شاغلي الوظائف القياديّة والإشرافيّة في الدائرة، عليها الالتحاق بمركز عملها وفقًا لقرار المرجع المختصّ، وعلى الدائرة مراعاة ظروف هذه الفئة من الموظّفات بتحديد أيام عملهم الأسبوعي، بما لا يقل عن يومين كحد أدنى أو عدد ساعات محددة في موقع العمل وفقًا لما يراه المرجع المختصّ مناسبًا، على أن تلتزم في الأيام أو الساعات المتبقية من الأسبوع بالعمل عن بعد.
(3) . إذا كانت وظيفتها محددة ضمن وظائف الدائرة التي يتطلب وجودها بموقع العمل، يمكنها الالتحاق بمركز عملها، وعلى الدائرة مراعاة ظروفها بتحديد أيام عمل أسبوعية لا تقل بحدها الأدنى عن يومين أو عدد ساعات محددة في موقع العمل وفقًا لما يراه المرجع المختصّ مناسبًا، أمَّا في حال رغبتها عدم الإلتحاق بموقع العمل فتمنح ما نسبته 50 بالمئة فقط من الحوافز والمكافآت، ويمكن تعديل هذه النسبة بقرار من المرجع المختصّ وتنسيب من اللجنة المختصة بالحوافز والمكافآت أو أيّ لجنة أخرى تقررها الدائرة لهذه الغاية.”
9-“تطبّق البنود 1-3 من الفقرة (د) من البند 8 أعلاه على الموظّفين الذكور الذين تحتم ظروفهم أن يقوموا على رعاية أطفالهم بأنفسهم.”
10-“القاطنون في أماكن البؤر المنتشر فيها الفيروس (مناطق العزل) أو مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفايروس، فعلى الدائرة تكليفهم بالعمل عن بُعد إذا كانت وظائفهم من الممكن تأدية مهامها عن بُعد، وفي هذه الحالة يستحقّ الموظّف كامل الراتب والحوافز باستثناء علاوة النقل وبدل التنقلات والعمل الإضافي ووفقًا لما جاء بالفقرة (د) من البند 7 أعلاه ، وعلى أن يباشروا العمل في مواقع عملهم بعد زوال الأسباب التي تحول دون ذلك، مع ضرورة تزويد الدائرة بشهادة طبية تفيد سلامتهم أو تعافيهم من الفايروس .”
11″في حال اضطرت الدائرة شمول المرحلة الأولى أو الثانية بالموظّفين القاطنين في غير المحافظات التي يعملون بها، فيجب أن يكون ذلك بحدّه الأدنى ويقتصر على الوظائف القياديّة والإشرافيّة، ويتمّ الطلب منهم الدوام في فروع ومكاتب الدائرة في المحافظة التي يقطنون بها (إن وجدت) بخلاف ذلك يتم تكليفه بالعمل عن بُعد.”
12-“يقوم المرجع المختصّ بإصدار التصاريح اللازمة للموظّفين القاطنين في نفس المحافظة التي يعملون بها ويتنقلون بسياراتهم الخاصة، وذلك للتعامل مع قرار حركة المركبات الفردي والزوجي على أن يكون التصريح محدد المدة (6 صباحًا- 6 مساءً) والمنطقة الجغرافية التي يقيم فيها.”
13-“لا يسري هذا التعميم على الكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية المكلّفة بالدوام للتعامل مع جائحة كورونا، ويقوم المرجع المختصّ باتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.وهذهِ الإجراءات لتعبيد الطريق أمام العاملين في القطاع العام تدريجيًّا بعدَ جائحة فيروس “كورونا” بموجب قرار مجلس الوزراء 9288.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الرابط التالي: https://jordanrec.com/archives/category/news

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO

أنت تستخدم أداة مانع الإعلانات

نحن نحاول تقديم المحتوى الأفضل لك ، وحجب الإعلانات من قبلك لا يساعدنا على الإستمرار ، شكراً لتفهمك ، وعذراً على الإزعاج