تعديل على أمر الدفاع رقم (7)
قرر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر أيار إجراء تعديل على أمر الدفاع رقم (7).
وقد تم إصدار أمر الدفاع رقم (7) في الخامس عشر من نيسان الماضي فيما يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بُعد، وذلك بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992م في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والعالم أجمع، والتي تهدف إلى الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وحرصًا من الحكومة على استمرار سير العملية التعليمية، وتمكينها من الاعتماد على وسائل إلكترونية وغير تقليدية.
ووفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء السابع والعشرين من أيار فنص التعديل على أمر الدفاع رقم (7) هو كالتالي:
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة للطلبة في التعليم الجامعي ويضمن المحافظة على سلامتهم وحسن سير العملية التعليمية، أقرر تعديل ما ورد في الفقرة رقم (5) من البند ثالثا من أمر الدفاع رقم (۷) لسنة 2020 بإضافة الفقرة (ج) لها وعلى النحو التالي:
ج. يعتمد مبدأ “ناجح راسب” للمواد الدراسية التي تجري امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة) وتخصص طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة) دون موافقة الطالب ، على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في المعدل التراكمي للطالب.