شروط الترشح للانتخابات النيابية القادمة

شروط الترشح للانتخابات النيابية القادمة
شروط الترشح للانتخابات النيابية القادمة

قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس التي توافق السادس والسابع والثامن من شهر تشرين أول للعام الحالي كموعد رسمي للترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر.

وقد وضعت الهيئة شروط عدة لمن يريد الترشح لعضوية المجلس، وهي:

  • أن يكون أردني منذ عشر سنوات كحد أدنى.
  • أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
  • أن لا يكون محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًّا.
  • أن لا يكون محجور عليه ولم يتم رفع الحجر عنه.
  • أن لا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة أكثر من سنة واحدة بجريمة ليست سياسية ولم يعف عنه.
  • أن لا يكون مجنون أو معتوه.
  • أن لا يكون من أقرباء الملك من الدرجة التي يتم تعيينها بقانون خاص.
  • أن لا يكون متعاقد مع الحكومة أو مع مؤسسات رسمية عامة أو شركة تملكها الحكومة أو تسيطر عليها أو مع مؤسسة رسمية عامة سواء كان تعاقد مباشر أو غير مباشر، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة عدد أعضاؤها أكثر من عشرة.
  • أن يكون مسجل في أحد الجداول النهائية للناخبين، وإذا كان مرشح لدى أحد دوائر البدو سواء كانت الشمال أو الوسط أو الجنوب فيجب أن يكون مسجل في جداول الناخبين التابعة لتلك الدائرة.

تعليمات أخرى تتعلق بالترشح للانتخابات

وبحسب قانون الانتخابات فإنه يجب على من يريد الترشح لعضوية مجلس النواب إذا كان وزير أو موظف في أحد الوزارات أو دائرة حكومية أو مؤسسة وهيئة رسمية عامة، أو أن يكون موظف في هيئة عربية وإقلليمية ودولية أو أمين عمان أو عضو في مجلس أمانة عمان أو موظف في الأمانة أو رئيس مجلس محافظة أو بلدية أو محلية أو عضو أو موظف فيها أن يقدم استقالته من وظيفته قبل ستين يوم من موعد الاقتراع كحد أدنى.

يجب على من يريد الترشح لعضوية مجلس النواب دفع مبلغ 500 دينار أردني، وهذا المبلغ غير قابل للاسترداد ويتم تقييده كإيراد لخزينة الدولة، كما أن كل قائمة تلتزم بدفع مبلغ 2000 دينار أردني لمالية أمانة عمان أو للبلديات الموجودة ضمن الدائرة الانتخابية التي قامت القائمة بالترشح فيها، وذلك كتأمين للالتزام بالأحكام التي تتعلق بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وهذا المبلغ قابل للاسترداد إذا تم رفض الطلب أو عدم مخالفة القائمة للأحكام، ويجوز لأي شخص يقوم بترشيح نفسه لعضوية المجلس إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة. ويجب على القائمة القيام بتقديم الوثائق المطلوبة منها من أجل الإفصاح المالي وضبط الإنفاق الواردة ضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة.

ووفق القانون فإنه بعد القيام بتقديم طلب الترشح فإن مجلس موضي الهيئة المستقلة للانتخاب يصدر قرار بقبول أو رفض الطلب أو بقبول أو رفض واحد أو أكثر من الذين طلبوا الترشح والمذطورة أسماؤهم ضمن القائمة الواردة في طلب الترشح، ويكون ذلك خلال سبعة أيام ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ تسليم الطلب.

في حال صدور قرار من قبل مجلس المفوضين برفض طلب الترشح لأي سبب فإنه يجب على المجلس توضيح أسباب الرفض، ويجب على الرئيس أو على من يقوم بتفويضه أن يبلغ طالب الترشح بقرار رفضه حسب الطريقة التي تقوم التعليمات التنفيذية بتحديدها.

وقد وضحت الهيئة أنه يتم إجرا قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب من أجل تحديد الرقم التسلسلي والاسم والرمز للقائمة، ويتم ذلك في آخر يوم من أيام الترشح، وبعد نهاية الدوام الرسمي للهيئة، وتكون نتيجة القرعة هي نتيجة نهائية.

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

أنت تستخدم أداة مانع الإعلانات

نحن نحاول تقديم المحتوى الأفضل لك ، وحجب الإعلانات من قبلك لا يساعدنا على الإستمرار ، شكراً لتفهمك ، وعذراً على الإزعاج