إيعاز حكومي عاجل عملا بأمر الدفاع (11)

إيعاز حكومي عاجل عملا بأمر الدفاع (11)
إيعاز حكومي عاجل عملا بأمر الدفاع (11)

إيعاز حكومي عاجل عملا بأمر الدفاع (11)

قد أوعزت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي “ياسرة غوشة”، في إعادة برنامج المتسوق الخفي 

وذلك للعمل اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، وكذلك لمراقبة مدى الالتزام الحكومي بأمر الدفاع (11) الذي وضعته الحكومة.

وأضافت ياسرة غوشة، اليوم الخميس الموافق لرابع والعشرون من شهر ايلول الحالي، وذلك في تصريح لـها عبر مصادر موثوقة.

وذلك أن المتسوق الخفي سوف يتواجد في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وكان ذلك للتأكد من مدى التزام الموظفين والمراجعين لتلك الدوائر بالاشتراطات الصحية والتي هي من ارتداء للكمامات والتباعد الاجتماعي.

كما وقد اشارت إلى أن تقريراً مفصلاً سوف يتم رفعه إلى رئيس الوزراء،  الدكتور عمر الرزاز، وقد يبين مدى الالتزام.

وكما قد كشفت غوشة  أن العديد من الجولات غير المعلنة قد تم تنظيمها وذلك من خلال الفترة الماضية.

وكما سوف ترفع التقارير الخاصة في نتائجها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم. 

وكما وقد نوهت إلى أن جولات المتسوق الخفي، سوف تشمل في الإضافة الى الالتزام في الاشتراطات الصحية، مدى جودة الخدمة التي تقدمها تلك الدوائر لمراجعيها.

وقد كان رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز قد أعلن أول أمس يوم الاثنين، عن بدء جولات من عدة جهات على الدوائر الحكومية.

كما ومن بينها برنامج المتسوق الخفي ، حيث قد تم معاقبة تسع جهات منها لعدم التزامها بتلك الاشتراطات.

وينص امر الدفاع 11 على ما يلي:
 

أولا:
1- يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل. في وضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات او القفازات.

ثانيا:
1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً:

لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا:

يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

نقلا عن رئيس الوزراءالدكتور عمر الرزاز

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الرابط التالي: https://jordanrec.com/archives/category/news

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO

أنت تستخدم أداة مانع الإعلانات

نحن نحاول تقديم المحتوى الأفضل لك ، وحجب الإعلانات من قبلك لا يساعدنا على الإستمرار ، شكراً لتفهمك ، وعذراً على الإزعاج