تحديد أجور العاملين أيام الحظر

تحديد أجور العاملين أيام الحظر
تحديد أجور العاملين أيام الحظر

تحديد أجور العاملين أيام الحظر

قامَ محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل بالحديث حول كيفية حساب أجور العاملين أثناء فترة الحظر.

وقال إنّ ايام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية كون الإعلان عنها صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وليس بموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.

وبيّن محمد الزيود أنّ احتساب أجور العاملين عن أيام الحظر في ظل قانون العمل وأمر الدفاع رقم 6 والبلاغ رقم 10 الصادر بموجبه يختلف بحسب الحالة التي يكون فيها يوم الحظر، أن يكون هو يوم دوام العامل أو يوم عطلته الأسبوعيّة.

وأضاف في حديثه أنّه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل فإنّه يستحق أجره المعتاد كاملًا إذا عمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد بشكل كلي في المنشآت غير المسموح لها بالعمل سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا، على أنه يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجره بنسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من أجره إذا كان عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا على أن يكون التخفيض بموافقة العامل وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وزاد على حديثه:

أنّ العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها في العمل فإنّه يستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية على أن لا يقل أجره عن الحد الأدنى للأجور المحدد للساعة الواحدة أو بنسبة 50 بالمئة من أجره المعتاد أيهما أكثر سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا شريطة موافقة العامل على العمل بشكل جزئي، ولا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل الذي يعمل بشكل جزئي.

وأيضا أوضَح في حديثه أنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام فعلي للعامل ولم يتم تكليفه بعمل سواء في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجره المعتاد كاملا سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا، على أنه يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل المعتاد بنسبة 50 بالمئة دون اشتراط موافقة العامل أو موافقة وزارة العمل شريطة أن يكون عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا وأن لا يقل أجره بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وقال إنه في حال صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الأسبوعية فإن العامل يستحق أجره كاملًا عن يوم عطلته التي يعطلها سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو غير المسموح لها بالعمل وسواء كانت المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا أم لا.

وأوضَح محمد الزيود أنه إذا صادف يوم الحظر يوم العطلة الأسبوعية للعامل وعمل به في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو جزئي سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عمل يوم الحظر الذي يصادف يوم عطلته عن بعد في المنشآت غير السموح لها بالعمل فإنه يستحق أجرا إضافيّا 150 بالمئة من أجره المعتاد سواء كانت هذه المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضررًا أم لا.

وقال إن العامل يستحق بدل عمل إضافي 125 بالمئة من أجره المعتاد إذا ثبت أنه عمل ساعات عمل إضافية خلال عطلته الأسبوعية.

وأكد أنه لا يجوز استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به بيوم داوم في عطلته الأسبوعية وذلكَ لأن حساب الأجر المستحق له عن العمل يوم عطلته الأسبوعية يختلف عن حساب الأجر المستحق له عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له ولم يعمل به على أنه يجوز لصاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة ونصف اليوم عن عمله يوم عطلته الأسبوعية.

وشدد الزيود على أنه لا يجوز لصاحب العمل استبدال يوم دوام العامل الذي يصادف يوم الحظر ولم يعمل به بساعات عمل إضافية حتى لو راعى صاحب العمل أن لا تزيد ساعات العمل عن 48 ساعة عمل في الأسبوع، وذلكَ لأن العامل يستحق أجره كاملًا عن ذلك اليوم الذي يصادف يوم حظر ولم يعمل به وأجر اليوم الذي عمل به وبدل العمل الإضافي المحدد 125 بالمئة من أجره عن عمله إلى ساعات عمل إضافية.

وأكّدّ أنه يجوز لصاحب العمل في حال عمل العامل ساعات عمل إضافية عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له بتعويضه بيوم إجازة تعويضية أو يوم راحة.

كما ولفت النظر الزيود في حديثه أنه يحقّ لصاحب العمل توزيع ساعات العمل اليومي عن يوم الحظر الذي لم يعمل به على مدار الأسبوع شريطة موافقة العامل وأن لا تزيد ساعات العمل التي تم توزيعها على 11 ساعة في اليوم و48 ساعة في الأسبوع.

وبيّن أنّه في حال عمل العامل بعد توزيع ساعات العمل على مدار الأسبوع ساعات عمل إضافية فإن صاحب العمل ملزم بدفع بدل ساعات العمل الإضافي 125 بالمئة ما دام أنّ العامل ليس من الأشخاص النستثيين من العمل الإضافي، وأي اتفاق خلاف ذلك وإن كان واردًا في عقد العمل يعتبر مخالفًا لأحكام المادة رقم 4 من قانون العمل.

يمكن قراءة المزيد من الأخبار المحلية والعالمية من خلال الضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO

أنت تستخدم أداة مانع الإعلانات

نحن نحاول تقديم المحتوى الأفضل لك ، وحجب الإعلانات من قبلك لا يساعدنا على الإستمرار ، شكراً لتفهمك ، وعذراً على الإزعاج